Bila
suami pergi jauh meninggalkan istri selama beberapa tahun dan tidak diketahui
kabarnya, apakah sudah mati atau belum. Bila si istri menginginkan menikah lagi
apa yang harus dilkakukan si istri ?
Jawaban
:
Bila suami pergi selama beberapa tahun, dan tidak diketahui
rimbanya bila si istri ingin menikah lagi, maka
harus melalui/ melibatkan hakim
ketika seorang
suami hilang entah kemana, maka hukumnya ada dua pendapat...
1. qoul qodim,
istri termasuk kategori yg berhak mengajukan fasakh, tetapi harus menunggu
sampai empat tahun, asumsi ini sebagai ukuran kepastian matinya si suami,
setelah empat tahun habis, si istri harus menjalani iddah wafat (4 bulan 10
hari), setelah iddah habis baru dia bisa menikah.
kepastian dan
penentuan kematian si suami harus melalui hakim.
2 qoul jadid,
istri TIDAK boleh fasakh dan harus bersabar menunggu nasib,
v
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (23/ 361)
( وَمَنْ ) ( غَابَ ) لِسَفَرٍ
أَوْ غَيْرِهِ ( وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ ) ( لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ حَتَّى يَتَيَقَّنَ
) أَيْ يُظَنَّ بِحُجَّةٍ كَاسْتِفَاضَةٍ وَحُكْمٍ بِمَوْتِهِ ( مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ
) أَوْ نَحْوُهُمَا كَرِدَّتِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ بِشَرْطِهِ ثُمَّ
تَعْتَدُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ وَالنِّكَاحِ مَعَ ثُبُوتِهِ بِيَقِينٍ
فَلَمْ يَزُلْ إلَّا بِهِ أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِهِ ، وَلِأَنَّ مَالَهُ لَمْ يُورَثْ
، وَأُمَّ وَلَدِهِ لَا تُعْتَقْ فَكَذَا زَوْجَتُهُ .نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ
وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ بِأَحَدِهِمَا حَلَّ لَهَا بَاطِنًا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ
قَالَهُ الْقَفَّالُ .
وَالْقِيَاسُ
أَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا ، وَيُقَاسُ بِذَلِكَ فَقْدُ الزَّوْجَةِ بِالنِّسْبَةِ
لِنِكَاحِ نَحْوِ أُخْتِهَا أَوْ خَامِسَةٍ إذَا لَمْ يُرِدْ طَلَاقَهَا ( وَفِي
الْقَدِيمِ : تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ) مِنْ ضَرْبِ الْقَاضِي فَلَا يَعْتَدُّ
بِمَا مَضَى قَبْلَهُ ، وَقِيلَ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ ( ثُمَّ تَعْتَدُّ لِوَفَاةِ وَتُنْكَحُ
) بَعْدَهَا اتِّبَاعًا لِقَضَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِذَلِكَ
وَاعْتُبِرَتْ الْأَرْبَعُ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ ( فَلَوْ حَكَمَ
بِالْقَدِيمِ قَاضٍ نُقِضَ ) حُكْمُهُ ( عَلَى الْجَدِيدِ فِي الْأَصَحِّ )
v
المجموع (18/ 155)
قال
المصنف رحمه الله تعالى (فصل) إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره ففيه قولان
(أحدهما) وهو قوله في القديم إن لها أن تنفسخ النكاح ثم تتزوج، لما روى عمرو
بين دينار عن يحيى بن جعدة " أن رجلا استهوته الجن فغاب عن أمرأته، فأتت عمر بن
الخطاب رضى الله عنه فأمرها أن تمكث أربع سنين، ثم أمرها أن تعتد ثم تتزوج " ولانه
إذا جاز الفسخ لتعذر الوطئ بالتعنين وتعذر النفقة بالاعسار، فلان يجوز ههنا - وقد تعذر
الجميع - أولى (والثانى) وهو قوله في الجديد وهو الصحيح أنه ليس لها الفسخ، لانه
إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله لم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته، وقول عمر رضى
الله عنه يعارضه قول علي عليه السلام " تصبر حتى يعلم موته " ويخالف فرقة
التعنين والاعسار بالنفقة، لان هناك ثبت سبب الفرقة بالتعنين، وههنا لم يثبت سبب الفرقة
وهو الموت فإن قلنا بقوله القديم قعدت أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج
v
الموسوعة الفقهية 29 ص 65
فِي
هَذَا الْمَوْضُوعِ أَحْوَالٌ وَشُرُوطٌ ، اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِهَا ، وَاخْتَلَفُوا
فِي بَعْضِهَا الآخَرِ عَلَى أَقْوَالٍ بَيَانُهَا فِيمَا يَلِي : -
أ
- إِذَا كَانَ ظَاهِرُ غَيْبَةِ الزَّوْجِ السَّلامَةَ ، كَمَا إِذَا غَابَ فِي تِجَارَةٍ
أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ . . وَلَمْ يَعُدْ ، وَخَفِيَتْ أَخْبَارُهُ وَانْقَطَعَتْ ، فَقَدْ
ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ ، وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّهُ
حَيٌّ فِي الْحُكْمِ ، وَلا تَنْحَلُّ زَوْجِيَّتُهُ حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهُ بِالْبَيِّنَةِ
الشَّرْعِيَّةِ أَوْ بِمَوْتِ أَقْرَانِهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَابْنُ
أَبِي لَيْلَى .
وَذَهَبَ
الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ تَتَرَبَّصُ فِي هَذِهِ الْحَالِ
أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ غَيْبَتِهِ ، ثُمَّ يُحْكَمُ بِوَفَاتِهِ ، فَتَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ
أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَتَحِلُّ بَعْدَهَا لِلأَزْوَاجِ .
ب
- وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ غَيْبَتِهِ الْهَلاكَ ، كَمَنْ فُقِدَ بَيْنَ أَهْلِهِ لَيْلا
أَوْ نَهَارًا ، أَوْ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَعُدْ ، أَوْ فُقِدَ فِي سَاحَةِ
الْقِتَالِ
. . . فَقَدْ ذَهَبَ أَحْمَدُ فِي الظَّاهِرِ مِنْ مَذْهَبِهِ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ إِلَى أَنَّ زَوْجَتَهُ تَتَرَبَّصُ
أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُحْكَمُ بِوَفَاتِهِ فَتَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
وَعَشْرٍ ، ثُمَّ تَحِلُّ لِلأَزْوَاجِ ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ
، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ ، إِلَى
أَنَّهَا لا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِمَوْتِ
الأَقْرَانِ ، مَهْمَا طَالَتْ غَيْبَتُهُ ، كَمَنْ غَابَ وَظَاهِرُ غَيْبَتِهِ السَّلامَةُ
عَلَى سَوَاءٍ .
وَلِلْمَالِكِيَّةِ
تَقْسِيمٌ خَاصٌّ فِي زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ ، هُوَ : أَنَّ الْمَفْقُودَ إِمَّا أَنْ
يُفْقَدَ فِي حَالَةِ حَرْبٍ أَوْ حَالَةِ سِلْمٍ ، وَقَدْ يَكُونُ فَقْدُهُ فِي دَارِ
الإِسْلامِ ، أَوْ دَارِ الشِّرْكِ ، وَقَدْ يُفْقَدُ فِي قِتَالٍ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ طَائِفَةٍ مُسْلِمَةٍ وَأُخْرَى كَافِرَةٍ ، وَلِكُلٍّ
مِنْ هَذِهِ الْحَالاتِ حُكْمٌ خَاصٌّ بِهَا عِنْدَهُمْ بِحَسَبِ مَا يَلِي :
أ
- فَإِذَا فُقِدَ فِي حَالَةِ السِّلْمِ فِي دَارِ الإِسْلامِ ، فَإِنَّ زَوْجَتَهُ
تُؤَجَّلُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، ثُمَّ تَحِلُّ
لِلأَزْوَاجِ ، هَذَا إِنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ مَالِهِ ، وَإِلا طَلَّقَ عَلَيْهِ
لِعَدَمِ النَّفَقَةِ .
ب
- وَإِذَا فُقِدَ فِي دَارِ الشِّرْكِ ، كَالأَسِيرِ لا يُعْلَمُ لَهُ خَبَرٌ ، فَإِنَّ
زَوْجَتَهُ تَبْقَى مُدَّةَ التَّعْمِيرِ أَيْ مَوْتِ أَقْرَانِهِ ، حَيْثُ يَغْلِبُ
عَلَى الظَّنِّ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar