Yanto
Assalamualaikum
Sering terlihat seorang pengantin wanita , dirias sesuai dengan tradisi daerah setempat dan menemui banyak tamu sehingga wanita itu melaksanakan sholat dengan cara di qodho’.
.
Pertanyaan
.
a.Bolehkah mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya bagi wanita itu ?
b.Kalau tidak boleh, adakah jalan keluarnya?
jawaban
wa’alaikumussalam
A. Tidak boleh, karena menjadi pengantin bukan termasuk udzur syara’ untuk mengakhirkan shalat
b. Menurut jumhur ulama tidak ada, karena dibolehkan menjama’ hanya ada 2 sebab
1.bepergian
2.hujan lebat
Sedangkan menurut sebagian ulama lain ada, yaitu jama’ sebab ada hajat ( pernikahan ) . hal ini selama memenuhi syarat, yaitu
1.tidak terdapat maksiat
2. tidak dijadikan kebiasaan
Catatan:
Hajat adalah kebutuhan manusia , jika tidak terpenuhi maka tidak sampai mengalami kematian, tapi akan mengalami kesulitan.
المجموع - (ج 3 / ص 63)
قال المصنف رحمه الله * * (ولا يعذر أحد من أهل الفرض في تأخير الصلاة عن وقتها الا نائم أو ناس أو مكره أو من يؤخرها للجمع بعذر السفر أو المطر لقوله صلى الله عليه وسلم " ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظة " فنص علي النائم وقسنا عليك الناسي والمكره لانهما في معناه واما من يؤخر الصلاة لسفر أو مطر فنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى) * * * (الشرح) * حديث ليس في النوم تفريط صحيح سبق بيانه من رواية ابى قتادة رضى الله عنه وقوله لا يعذر احد من اهل الفرض إلى آخره هكذا قاله اصحابنا فان قيل يرد عليه المرأة إذا رأت دما يحتمل الحيض فانها تمسك عن الصلاة علي الصحيح كما سبق في بابه وقد ينقطع لدون يوم وليلة ونتيقن وجوب الصلاة ولم يستثنها وجوابه ان الصلاة لم تكن واجبة عليها في ظاهر الحكم حين اخرتها والله اعلم * واعلم ان قوله ان من يؤخرها للجمع بالمطر تفريع على القول الضعيف في جواز التاخير في الجمع بالمطر والاصح انه لا يجوز التأخير وانما يجوز التقديم وأما قوله أو من اكره علي تأخيرها فمحمول علي من اكره علي ترك الصلاة ومنع من الايماء بها أو اكره علي التلبس بما ينافيها فاما من لم يكن كذلك وامكنه الايماء برأسه وعينه أو نحو ذلك فيجب عليه الصلاة في الوقت لحرمته ويعيد كما قاله اصحابنا في مسألة الغريق والمصلوب والمريض وغيرهم ممن عجز عن القبلة واتمام الاركان أنه يجب الصلاة في الحال بحسب الامكان وتجب الاعادة علي المذهب
----------
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - (ج 2 / ص 6)
قال الشافعي رحمه الله والوقت للصلاة وقتان وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة واختلف أصحابنا في ذلك
فحكي عن أبي علي بن خيران أنه قال وقت المقام أول الوقت للمقيم الذي لا يترفه ووقت الرفاهية آخر الوقت للمقيم المترفه بالتأخير
وحكي عن أبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة وعامة أصحابنا
---
أن وقت المقام والرفاهية وقت واحد وهو ما بين أول الوقت إلى آخره وقد مضى بيان هذا الوقت
واختلفوا أيضا في قوله وقت عذر وضرورة
فمنهم من قال وقت العذر هو وقت الصلاة في السفر ووقت الضرورة في حق الصبي يبلغ والمجنون يفيق وقد بقي من الوقت قدر ركعة
ومنهم من قال العذر والضرورة وقت واحد وهو في حق المجنون والصغير والحائض والنفساء والكافر يسلم فاتبع أحد اللفظين الاخر
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 152)
[فائدة]: لنا قول بجواز الجمع في السفر القصير اختاره البندنيجي، وظاهر الحديث جوازه ولو في حضر كما في شرح مسلم، وحكى الخطابي عن أبي إسحاق جوازه في الحضر للحاجة، وإن لم يكن خوف ولا مطر ولا مرض، وبه قال ابن المنذر اهـ قلائد. وعن الإمام مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس، وقال أبو حنيفة: يبقى إلى أن يصير الظل مثلين ثم يدخل العصر، ذكره الردّاد، وكان سيدنا القطب عبد الله الحداد يأمر بعض بناته عند اشتغالها بنحو مجلس النساء بنية تأخير الظهر إلى وقت العصر
-------
شرح البهجة الوردية - (ج 4 / ص 462)
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ إلَى جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لَا يَتَّخِذُهُ عَادَةً ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ وَأَشْهَبَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيِّ عَنْ الْقَفَّالِ وَالشَّاشِيِّ الْكَبِيرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ حِين سُئِلَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ فَلَمْ يُعَلِّلْهُ بِمَرَضٍ وَلَا غَيْرِهِ
---------------
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 145)
قال الاسنائي: وما اختاره النووي نص الشافعي في مختصر المزني ويؤيده المعنى أيضاً فإن المرض يجوز الفطر كالسفر فالجمع أولى بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وبه قال أبو إسحاق المروزي ونقله عن القفال وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر من أصحابنا
الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 172)
فائدة
قال بعضهم : المراتب خمس : ضرورة و حاجة و منفعة و زينة و فضول
فالضرورة : بلوغه حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك أو قارب و هذا يبيح تناول الحرام
و الحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد و مشقة و هذا لا يبيح الحرام و يبيح الفطر في الصوم
و المنفعة : كالذي يشتهي خبز البر و لحم الغنم و الطعام الدسم
و الزينة : كالمشتهى الحلوى و السكر و الثوب المنسوخ من حرير و كتان
و الفضول : التوسع بأكل الحرام و الشبهة
dijawab Santri Salaf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar