zakat hasil tambak ikan
pertanyaan
Assalamualaikum
Titipan
Permasalahan tambak ikan.
Apakah tambak ikan wajib di zakati?
Kalau wajib berapa nishobnya?
Dan kapankah wajib zakat bila panennya dua kali?
jawaban
wa’alaikum salam
Dalam masalah ini yang perlu kita bahas yaitu prihal ikannya; apakah iatermasuk hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak, dan bukan soal tambaknya.Adapun terkait ikan, mayoritas ulama berketetapan bahwa ikan bukan termasuk hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali ikan tersebut dijadikan sebagai usaha; maksudnya berdagang dengannya. Maka dengan demikian wajib dikeluarkan zakatnya.Berbeda dengan ketetapan mayoritas ulama tersebut yaitu Umar bin Abdul Aziz yang menyatakan bahwa ikan wajib dikeluarkan zakatnya. Namun pendapat ini tidak terpakai dan dianggap sebagai pendapat yang tidak benar.
Ketika ikan dijadikan sebagai dagangan maka dalam nishabnya mengikuti nishab emas atau perak, dan kadar yang mesti dikeluarkan yaitu 2.5%.
• Nishab emas = 85 Gr.
• Nishab perak = 595 Gr.
Dalam pembahasan harta dagangan yang menjadi penentu adalah ketika akhir tahun, baik dengan modal yang mencapai satu nishab atau kurang, terhitung sejak awal berdagang. Lantas, apabila diakhir tahun (telah lewat 12 bulan sejak awal berdagang) harta mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya, dan bila tidak demikian maka tidak wajib berzakat.
* Ini jawaban untuk no. 3
dengan asumsi bahwa benih ikan semuanya dibeli diawal tahun, hanya saja panennya dua kali dalam setahun. Maka panen kedua itu bukanlah laba dari modal/benih pertama.
Dan demikian juga bila panen kedua diasumsikan sebagai laba dari panen pertama, maka perhitungan untuk yang kedua tersebut diikutkan pada perhitungan yang pertama (modalnya). Maksudnya dalam panen kedua (laba dari yang pertama) tidak berlaku haul tersendiri melainkan ikut haul modalnya.
Dengan demikian perhitungan untuk semuanya (modal + laba) yaitu ketika lewat setahun, sebagaimana penjelasan yang telah lalu.
intinya: kalau diniati tijaroh maka wajib zakat, dan Zakatnya dibayar pada akhir tahun terhitung mulai membeli bibit
referensi
بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم ج ١ ص ٤٨٠ المكتبة الشاملةـ
(الأول: النعم) الإبل والبقر والغنم، فلا تجب في غيرها من الحيوانات إلا لتجارة، ولا في متولد بين زكوي وغيره، كبين غنم وظباء . إهــ
.
المغني لإبن قدامة ج ٣ ص ٥٥-٥٦ المكتبة الشاملة
فَصْلٌ: وَلَا زَكَاةَ فِي الْمُسْتَخْرَجِمِنْالْبَحْرِ، كَاللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ وَالْعَنْبَرِ وَنَحْوِهِ، فِي ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتِيَارِ أَبِي بَكْرٍ. وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَطَاءٌ، وَمَالِكٌ،وَالثَّوْرِيُّ،وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُثَوْرٍ .وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ مَعْدِنٍ، فَأَشْبَهَالْخَارِجَ مِنْ مَعْدِنِ الْبَرِّ. وَيُحْكَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ الْعَنْبَرِ الْخُمْسَ. وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ.وَزَادَ الزُّهْرِيُّ فِي اللُّؤْلُؤِ يُخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ. وَلَنَا، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ. قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ، إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَلْقَاهُ الْبَحْرُ. وَعَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ. رَوَاهُمَا أَبُو عُبَيْدٍ .وَلِأَنَّهُ قَدْ كَانَ يَخْرُجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِاللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخُلَفَائِهِ، فَلَمْ يَأْتِ فِيهِ سُنَّةٌ عَنْهُ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ خُلَفَائِهِ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِيهِ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى مَعْدِنِ الْبَرِّ؛ لِأَنَّ الْعَنْبَرَ إنَّمَا يُلْقِيه الْبَحْرُ، فَيُوجَدُ مُلْقًى فِي الْبَرِّ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ، فَأَشْبَهَ الْمُبَاحَاتِ الْمَأْخُوذَةَ مِنْ الْبَرِّ، كَالْمَنِّ وَالزَّنْجَبِيلِ، وَغَيْرِهِمَا.وَأَمَّا السَّمَكُ فَلَا شَيْءَ فِيهِ بِحَالٍ، فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَافَّةً، إلَّا شَيْءٌ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْهُ. وَقَالَ: لَيْسَ النَّاسُ عَلَى هَذَا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَعْمَلُ بِهِ. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا. وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَا شَيْءَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ صَيْدٌ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ كَصَيْدِ الْبَرِّ، وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ وَلَا إجْمَاعَ عَلَى الْوُجُوبِ فِيهِ، وَلَا يَصِحُّقِيَاسُهُ عَلَى مَا فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَا وَجْهَ لِإِيجَابِهَا فِيهِ . إهــ
.
الفقه الإسلامي وأدلته ج ١ ص ١٤٦ المكتبة الشاملة
ملاحظة:
إن التقدير الذي اعتمدته هنا على الأصح: هو أن الدينار (٢٥،٤غم) والدرهم (٩٧٥،٢ غم) ونصاب الفضة في الزكاة (٥٩٥غم) ونصاب الذهب (٨٥غم) والصاع عند الشافعية (٢١٧٦غم) فتكون الخمسة أوسق . إهــ
الفقه الإسلامي وأدلته ج ٣ ص ١٨٢٠ المكتبة الشاملة
أولاً ـ نصابها والمقدار الواجب فيها: نصاب الذهب: عشرون مثقالاً أو ديناراً، كانت تعادل أربع عشرة ليرة ذهبية عثمانية تقريباً، أو خمس عشرة ليرة ذهبية افرنسية، واثنتي عشرة ليرة إنكليزية، وتساوي بالمثقال العراقي مئة غرام تقريباً وبالمثقال العجمي ستة وتسعين غراماً، وعند الجمهور ٩١ و ٢٥/ ٢٣ غراماً.
والفرق بين نوعي المثقال (٢،٠) إذ المثقال العجمي (٨،٤ غم) والمثقال العراقي (٥ غرامات)، ولنعتمد على الأقل من باب الاحتياط، وهو التقدير بـ ٨٥ غراماً باعتبار الدرهم العربي (٢.٩٧٥ غم) وهو الأولى.
ونصاب الفضة: مئتا درهم تساوي عند الحنفية (٧٠٠) غراماً تقريباً، وعند الجمهور (٦٤٢) غراماً تقريباً (٤)، والأدق (٥٩٥ غم). إهــ
الفقه الإسلامي وأدلته ج ٣ ص ١٨٧١ المكتبة الشاملة
وواجب التجارة هو ربع عشر القيمة كالنقد باتفاق العلماء، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول . إهــ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٣ ص ٢٧٢ المكتبة الشاملة
وَنِصَابُ الْعُرُوضِ بِالْقِيمَةِ، وَيُقَوَّمُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَلاَ زَكَاةَ فِي مَا يَمْلِكُهُ الإِْنْسَانُ مِنَ الْعُرُوضِ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَل مِنْ نِصَابِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ نِصَابٌ أَوْ تَكْمِلَةُ نِصَابٍ . إهـ
بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم ج ١ ص ٥٠٩ المكتبة الشاملة
ـ (ولا يشترط كونه) أي: مال التجارة (نصاباً إلا في حول آخر الحول) فمتى بلغه آخره .. وجبت زكاته، وإلا .. فلا، سواء اشتراه بنصاب أو دونه، وسواء أباعه بعد التقويم بنصاب أو دونه؛ لأن آخر الحول وقت الوجوب، فقطع النظر عما سواه؛ لاضطراب القيم . إهــ
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ج ٢ ص ٤٤ المكتبة الشاملة
والعبرة ببلوغ الأموال التجارية نصاباً آخر العام من البدء بالمتاجرة، فلا يشترط بلوغها نصاباً عند بدء التجارة، ولا بقاؤها كذلك خلال الحول، وبهذا يعلم أن المراد بالحول في زكاة التجارة مرور عام قمري على تملك السلع بنية التجارة، إلا إذا كان تملكها بنقد يبلغ نصاباً أو يزيد عليه فبدء الحول في هذه الحالة من تاريخ تملك النصاب من النقد الذي اشتريت به عروض التجارة. وبناء على ما سبق فإن التاجر يُجري جرداً عاماً لكل ما هو تحت يده من هذه الأموال التي يتاجر بها، ويقدر قيمتها وقت الجرد بقيمة الذهب أو الفضة على ما مر، فإن بلغت نصاباً، وجب أن يخرج ربع عشر قيمة هذه الأموال زكاة، وإن لم تبلغ نصاباً لم يجب فيها شيء . إهـ
الفقه الإسلامي وأدلته ج ٣ ص ١٨٧٤-١٨٧٦ المكتبة الشاملة
اتفق فقهاء المذاهب على أنه تضم أرباح التجارة إلى أصل رأس المال في الحول، كما يضم أيضاً عند الحنفية خلافاً لغيرهم المال المستفاد من غير التجارة كعطية وإرث إلى أصل المال ـــ إلى أن قال ـــ ورأى الشافعية في الأصح: أن الربح وولد العرض وثمره كثمر الشجرة وأغصانها وورقها وصوف الحيوان ووبره وشعره، هو مال تجارة يضم لأصل رأس المال، وأن حوله حول الأصل؛ ولو كان الأصل دون نصاب؛ لأن الربح ونحوه جزء من الأصل، فحوله حول الأصل تبعاً كنتاج الماشية السائمة. وأما المال المستفاد من غير التجارة: فلا يضم إلى مال التجارة في الحول، وإنما له حول مستقل من يوم ملكه . إهــ
di jawab oleh ( Santri Aswaja, Aulya Al-hamdani dan Vickar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar